التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ
نصت المادة 56 من قانون التحكيم المصري أن رئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاتها يختص بإصدار الأمر بالتنفيذ، وكما وحددت المادة ذاتها أن المقصود برئيس المحكمة هو المشار إليه في المادة 9 من ذات القانون، وبالرجوع الى المادة 1/9 نجدها تنص على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع اما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".
وبناء عليه نجد أن المشرع المصري جعل إصدار حكم الأمر بالتنفيذ الرئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع او من ينتدبه من قضاتها ويتم تحديد المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالنظر الى موطن المدعي عليه كما حدده حكم التحكيم اذا كانت محكمة موطن المدعي عليه هي صاحبة الاختصاص الأصيل.
أما اذا كان التحكيم تجارياً دولياً فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة، أو لرئيس أي محكمة استئناف اخرى بشرط إتفاق الأطراف على اختصاصها، سواء أكان التحكيم التجاري الدولي قد تم داخل مصر أو خارجها، وأحسن المشرع المصري صنعأ عندما فريق بين احكام التحكيم الدولية وبين باقي أحكام التحكيم نظرا لأهمية هذه الأحكام عند اطراف العقد.