التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / المحكمة المختصة بتقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني
المحكمة المختصة بتقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني
وقد أشارت الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من قانون التحكيم الأردني إلى ضرورة أن تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً، وتأمر بتنفيذه، وحددت المادة (۲) من القانون ذاته المحكمة المختصة بقولها" محكمة الإستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة إستئناف أخرى في المملكة".
أما المشرع المصري، فقد ميز بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم التجاري الدولي والمحكمة المختصة لكلِّ منهما، حيث أشارت المادة (٥٦) من قانون التحكيم المصري إلى" يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، وبينت المادة (۹) من هذا القانون المحكمة المختصة بقولها" 1 - يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة إستئناف أخرى في مصر، 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء إجراءات التحكيم.
المشرع الأردني أخذ بنظام الدعوى العادية، حيث يقدم الطلب إلى محكمة الإستئناف، ثم يكون الأمر برفض التنفيذ قابلاً للتمييز أمام محكمة التمييز.