التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / الجهة المختصة في حالة التحكيم الأجنبي
إذا كانت اتفاقية نيويورك عام 1958 قد عرفت حكم التحكيم الأجنبي الذي يخضع لها إلا أنها تركت تحديد القاضي المختص بهذا الأمر والإجراءات التي يتعين عليها إتباعها للدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها فيما عدا ما ورد في المادة الرابعة منها التي تنص على أن :
- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب :
1 - أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تتضمن الشروط ب - أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة المطلوبة لرسمية السند .
تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند .
۲ – انه على طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غیر محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .
وعليه فإن ما عدا ما قضى به النص يكون الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ وإجراءات الحصول عليه تخضع لقواعد قانون المرافعات المتبع في دولة القاضي مصدر الأمر والتي يحددها قانونها الداخلي . والمشرع المصري تناول نوعين من النصوص بشأن الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي:
الأول : ما نص عليه في الفصل الرابع من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 والمتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في المواد ٢٩٦ وحتى 301 حيث نص في المادة ٢٩٩ علـى : " تسـری أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين في بلد أجنبي ... .
الثاني: ما نص عليه في قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في المواد 1 ، 56 ، ٥٧ ، ۵۸ منهز
وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يتم إيداع حكم التحكيم المراد استصدار أمر بتنفيذه لدى المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان الحكم صادر في تحكيم تم في مصر ، وهذه المحكمة قد تكون جزئية أو ابتدائية استئنافية ، سواء كانت مختصة قيميا أو نوعيا . أما إذا كان التحكيم تجاري دولي تم في مصر أو في الخارج واتفق الخصوم على إخضاعه للقانون المصري في التحكيم ، فيتم الإبداع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى يختارها
الخصوم بالاتفاق
أطراف وقد جعل المشرع هذا الاتفاق طليقا من أي قيود شكلية ، فيجوز الاتفاق على محكمة استئناف أخرى سواء قبل صدور الحكم أو بعده ، سواء كان ذلك في اتفاق التحكيم ذاته أو في اتفاق لاحق ومستقل عنه ، ويجب اتفاق جميع خصومة التحكيم على اختيار المحكمة وإلا وجب تنفيذ نص المادة " التاسعة تحكيم مصري " ومنح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة . ويلاحظ أن أحكام التحكيم الخاضعة لنص المادة التاسعة تحكيم هي الأحكام الصادرة داخل جمهورية مصر العربية أو التي تمت في الخارج واتفق الأطراف على الخضوع لأحكام قانون التحكيم المصرى . أما أحكام التحكيم الصادرة في الخارج والتي لم يتفق الأطراف على إخضاعها لقانون التحكيم المصرى فإنها لا تخضع لأحكام الأمر الواردة في قانون التحكيم المصرى وإنما تخضع لأحكام الأمر بالتنفيذ الواردة في قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 في المواد من ٢٩٦ وحتى ۲۹۹ ، حيث تنص المادة " ٢٩٦ مرافعات " على أن : " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأوامر والأحكام المصدرة فيه ، كما تنص المادة ٢٩٧ مرافعات على أنه : " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " واختصاص المحكمة الابتدائية طبقا لنص هذه المادة هو اختصاص نوعی متعلق بالنظام العام حيث تسمى الدعوى بدعوى طلب الأمر بالتنفيذ ، ويلاحظ أنه إذا تم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة فإن قاضي هذه المحكمة سوف يرفض إصدار أمر التنفيذ الذي قدمه الطالب ولا يحول ذلك دون قيام الطالب في الحصول على هذا الأمر بالتنفيذ مرة ثانية حال الإيداع أمام المحكمة المختصة .
ويلاحظ أن المشرع تطلب في نص المادة " 56 تحكيم مصری " وجوب إرفاق أوراق معينة تقدم مع طلب التنفيذ الذي يقدمه المحكوم لصالحه للحصول على أمر التنفيذ ، وهذه المرفقات كانت تنص عليها المادة " ٥٠٨ مرافعات ملغاة " عند نصها على المستندات الواجب إيداعها رفق طلب استصدار أمر بالتنفيذ
وهذه المستندات هي :
1 - أصل حكم التحكيم أو صورة موقعه منه ( وقد أوضح الباحث معنى
هذه الصورة في متن هذا البحث بالفصل الأول ) .
۲ – صورة من اتفاق التحكيم .
۳ – ترجمة مصدقا عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا كان صادرا بلغة أجنبية .
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم حيث تنص المادة " 47 تحكيم مصری " على أنه : ... ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإبداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على