التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الاختصاص بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه
إذا يتضح أن "المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هو رئيس المحكمة المحددة بالمادة (9) أو من تنتدبه من قضاتها. على هذا الأساس يصبح المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ هو رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أي محكمة موطن المدعى عليه إذا كان التحكيم داخلياً، ومن ثم قد تكون هذه المحكمة جزئية أو ابتدائية حسب الأحوال، وإذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فإن القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ هو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى اتفق الأطراف على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم .
وفي السطور التالية نعرض للشروط الواجب توافرها في طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على النحو التالي:
الشرط الأول:
أن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد انقضى.
رأينا أن دعوى البطلان وفق نص المادة (1/54) من قانون التحكيم يجب أن ترفع خلال 90 يوما من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، بانقضاء هذا الميعاد يحق لطالب التنفيذ التقدم بطلب إلى القاضي المختص على النحو السالف ذكره لاستصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم مع توافر الشروط الأخرى، فهذا الطلب لا يقبل طالما كان ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم مفتوحا. وهنا يلزم أن يرفق طالب التنفيذ بطلبه صورة تفيد إعلان حكم التحكيم إلى المحكوم عليه.
توثيق هذا الباحث
ويرى الباحث أنه كان الأحرى بالمشرع عدم ذكر عبارة المحاكم المصرية والاكتفاء بعبارة "عدم تعارضه مع حكم سبق صدوره سواء من المحاكم المصرية أو المحاكم الأجنبية طالما كان النزاع ذاته وبين الأشخاص أنفسهم".
لذا يرى الباحث أنه يتعين على القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ أن يدعو الطرف المطلوب إصدار أمر التنفيذ ضده لسماع أقواله كوسيلة للتحقق من سبق صدور حکم حائز للحجية يتعارض مع الحكم المطلوب تنفيذه من عدمه.
توثيق هذا الباحث
ويرى الباحث أن التحقق قد يتم بتوقيع كل من طرفي التحكيم إقرار بعدم صدور حكم قضائي في النزاع ذاته، وفي حالة ثبوت حكم قضائي في النزاع ذاته يصبح أمر التنفيذ باطلا لا يجوز العمل به.
لكن ما الوضع إذا صدر أمر التنفيذ الناتج عن حكم التحكيم وتم اكتشاف الحكم القضائي؟
توثيق هذا الباحث
يرى الباحث أنه يجب النظر إلى طبيعة الحكم القضائي الصادر من حيث الصيغة التنفيذية، فإذا كان الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية ففي هذه الحالة فإن الحكم القضائي قد اكتسب التنفيذ، وإذا كان حكم التحكيم قد صدر أمرا بالتنفيذ. فهنا يجب النظر إلى السند التنفيذي السابق على الآخر.
الشرط الثاني
ويختلف النظام العام من دولة إلى أخرى، بمعنى أن ما هو صالح في دولة ما يكون غير ذلك في دولة أخرى، وما هو مخالف للنظام العام في دولة قد يكون غير ذلك في دولة أخرى (۳).
الشرط الثالث:
أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم المراد تنفيذه للمحكوم عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً تحقيقاً لمبدأ المواجهة حرص المشرع على ضرورة التأكد من تحقق هذا الشرط ولا يتأتى ذلك إلا بالاطلاع على صورة ورقة إعلانه بحكم التحكيم التي يلزم إرفاقها بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وهنا نتساءل هل لكي يكون الإعلان صحيحاً يتعين أن يتم الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي على يد محضر كما هو الحال بالنسبة للأحكام القضائية أم يتم وفق نص المادة (7) من قانون التحكيم؟ يرى البعض أنه ينبغي أن يتم الإعلان على يد محضر وفق قواعد قانون المرافعات واستنادا إلى تأكيد نص المادة (7) الفقرة الثالثة منه حيث نصت على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة (7) على الإعلانات القضائية أمام المحاكم إلا أن الباحث يرى أنه يتعين إعمال نص المادة (7) ويتم الإعلان وفق قواعده ذلك لأن المادة (7) قد قررت أكثر من وسيلة يمكن استخدامها بالنسبة لإعلان الحكم، لذا فإن الأمر يدعو إلى تدخل تشريعي في هذا الخصوص.
بتوافر تلك الشروط يمارس القاضي سلطته الولائية بمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم، والأمر الصادر بمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وإذا سقط لا يمنع ذلك من استصدار أمر جديد. وفق المادة (200) من قانون المرافعات.
وللقرار الصادر بمنح الصيغة التنفيذية آثار، منها تنفيذ الحكم التحكيمي جبراً، ومنها أنه من تاريخ إعلان الحكم التحكيمي تفتح آجال الطعن على الحكم بالاستئناف أو بالبطلان ولصاحب الصيغة التفينية أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة.