التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ :.
نصت المادة ٥٦ من قانون التحكيم على أنه " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصـــــدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين...
وبالرجوع إلى المادة (۱/۹) من قانون التحكيم المصرى نصت على أنه "... أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى فـي مصــر أو فــي الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".