التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم
يظهر ذلك من خلال المادة (٥٣/ب) حيث جاء بها أنَّ طلب التنفيذ يقدم إلى المحكمة المختصة، وبالرجوع إلى نص المادة (۲) من قانون التحكيم والتي حددت المحكمة المختصة بمحكمة الاستئناف التي يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على إختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة، حيث نصت المادة (٥٣/ب) على قانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ على أنه " يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة... " ونصت المادة (۲) من ذات القانون على مفهوم المحكمة المختصة بأنه " محكمة الاستئناف التى يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخــرى فــي المملكة .