التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / الجهة المختصة بنظر المنازعة الإدارية
وقد تم تقنين هذا المبدأ من قبل تشريعات التحكيم الدولية والوطنية ، فعلى الصعيد الدولي ، تبنته اتفاقية نيويورك لعام ۱۹٥٨م) (م (١/٥) واتفاقية جنيف لعام ١٩٦١م ، (م١/٤) ، وواشنطن لعام ١٩٦٥م ، (۲/۳۷) .
وعلى الصعيد الوطني تبنت كافة تشريعات التحكيم الحديثة – ومن بينها التشريعات الفرنسي والمصري - مبدأ التشكيل الاتفاقي لهيئة التحكيم وقد سار المشرع المصري على درب تشريعات التحكيم الحديثة في تبني مبدأ التشكيل الاتفاقي كما نصت المادة (١/١٥) تحكيم مصري .
ويختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، ويُعد ذلك الاختصاص اختصاصاً شاملاً ومطلقاً لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها ، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحده – دون غير - صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ، يستوى في ذلك ما يتخذ صورة القرار الإداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري…..
وقد نصت المادة (۱۷۲) من الدستور المصري الحالي على أن :
"مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية".
كما نص البند الحادي عشر من نص المادة العاشرة (۱۱/۱۰) من قانون مجلس الدولة الحالي الذي يمنح الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون. غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بأي عقد إداري.
وقد حدد المشرع المصري القضاء والجهة المختصة بالتدخل في المنازعات الإدارية تشكيل هيئة التحكيم في العقود الإدارية ، سواء بالمساعدة أو بالرقابة ، وذلك في المادة التاسعة من قانون التحكيم ، وبالرجوع لنص المادة التاسعة نجدها تقول : " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً .
أن التحكيم جائز في المنازعات الإدارية التي يتوافر بالنسبة لها المعيار العام للتحكيم ، وهو وجود حقوق كمالية تقبل الصلح والتصرف ، وليس للقضاء حينئذ إلا الرقابة والإشراف وهو دور لا يمكن إنكاره ، أما المنازعات الإدارية التي لا يتوافر بشأنها هذا المعيار فإنها تخرج عن نطاق التحكيم ، ومن ذلك تلك المنازعات المتعلقة بمشروعية الأعمال الإدارية ، مثل دعوى إلغاء القرارات الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات المحلية ، عدم تعلقها بحقوق مالية وإنما تتعلق بمبدأ المشروعية وحمايته ، وتقوم على مراكز قانونية موضوعية أو عامة ، ولذلك فإنها تكون خاضعة لاختصاصات القضاء الإداري أو الجهة القضائية التي يحددها القانون .