أيا كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه ودون اعتداد بالقانون الأجنبي الذي صدر الحكم وفقا لاحكامة وذلك نظرا لأهمية المسائل التي تثار بمناسبة اصدار الامر ودقته وعلما بان الماده 297 سالفة البيان تقابل الماده 492 من قانون المرافعات السابقة
وبالنسبة للمحكمة المختصة محليا
فان المشرع قد خالف القاعدة العامة وهي محكمة موطن المدعي عليه، ونص على اختصاص المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها ولو كان للمدعي موطن أو محل اقامة في مصر
وبذلك يكون متوافقا مع نص المادة 276- مرافعات التي تعقد الاختصاص لمحكمة التنفيذ التي يقع المال في دائرتها
اما اذا كان المحكوم به موجودا بعينه في مكان ما او كان عملا مقضيا باجرائه في مكان معين - وجب رفع هذه الدعوي امام المحكمة التي يقع في دائرتها هذا المكان أو ذاك العمل