وبناء على ما تقدم وأخذا به ، أنه في حالة رغبه من صدر حكم التحكيم لصالحه من احدي دول الجامعة ويريد تنفيذه في جمهورية مصر العربية فان قانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968 هو الذي سیتولي تحديد اجراءات تنفيذه
واما عن الجهة المختصة نوعيا ومحليا باصدار الامر بالتنفيذ وفقا لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فنحيل في شأن بيانها الى ماسبق بیانه آبان دراسة الجهة المختصة بمنح الامر بالتنفيذ وفقا لقانون المرافعات نأيا عن التكرار ولعدم وجود حكم مخالف في هذا الصدد