الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / وجوب ولزوم الايداع ، الضمانات اللازمه لامكانية الايداع (مادة 43) وبيان المكلف بالايداع ، وميعاد الايداع

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب ولزوم الايداع ، الضمانات اللازمه لامكانية الايداع (مادة 43) وبيان المكلف بالايداع ، وميعاد الايداع

والجزاء المترتب على عدم الايداع ، والجزاء المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص بشان الايداع.

وجوب ولزوم الايداع – والشرط المفترض - نصت الماده 47 من القانون ٢٧ لعام ١٩٩٤ والمنظمه لاحكام الايداع علي " يجب ... الخ .

حيث ان الالزام المبني على الوجوب البالغ حدا التكليف

- والتكليف شرعا يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويتمثل الثواب والعقاب في عملية الايداع في تحقيق المصلحة والوحيد الذي تشكلت مصلحته في التحكيم بداية ونهاية هو الصادر لصالحه الحكم لذا جاء نص الماده وعلى نحو ما سلف بیانه متضمنا الوجوب والالزام للصادر لصالحه الحكم دون غيره .

وذلك لان الصادر لصالحه الحكم هو احرص الأطراف على الايداع حتي يتسني له المضي قدما في سبيل التنفيذ وهو ايضا وحده المضرور من عدم الايداع حيث لا يستطيع الحصول علي الامر بالتنفيذ وهذا هو منطق الالزام والوجوب - الثواب والعقاب حتي يتحقیق مضمون الإلزام والهدف من تقريره

وهنا المشرع اوجب علي الصادر لصالحة الحكم القيام بالايداع

بينما ذهب جانب من الفقه ان نص المادة 508 لم يتضمن من يجب عليه الايداع حيث قرر النص وجوب ايداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة يستوي في ذلك أن يتم الايداع بواسطه هيئة التحكيم او احد افرادها في حاله تعددهم او بواسطه احد الخصوم ، او الكاتب في حالة تواجده وذلك لان هذا الاجراء لا يترتب عليه في ذاته اي اثر مضر به او بهؤلاء .

ونحن نري من جانبنا في هذا الصدد رغم أن المشرع المصري اصاب في ضبط صياغة الماده 47 وتكليف الصادر لصالحه الحكم الا اننا نرى انه كان الاصوب ان يكلف هيئة التحكيم بالايداع حيث ان نسخه الحكم الاصليه تحت يد هيئة التحكيم وفي حوزتها فكيف للصادر لصالحه الحكم ان يودعه وقد يتعذر عليه استلام الحكم اصلا من هيئة التحكيم لذا حسنا فعل المشرع البلجيكي حينما أوجب علي رئيس المحكمة التحكيمية القيام بايداع اصل الحكم التحكيمي قلم كتاب المحكمة المختصة

- ومما تقدم نري ان نظام محكمة تحكيم لندن الزم المحكمة أو رئيس هيئة التحكيم بالايداع وهو منحي حسن نهيب بالمشرع المصري أن يسلكه وصولا بذلك الي مساعده الصادر لصالحه الحكم وذلك بالتعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول علي امر التنفيذ.

وبهذا يزداد التحكيم ازدهار وهو ما ننتظره من المشرع المصري هذا وبصدد الايداع قضت محكمة النقض المصرية " 

ان ما تنص عليه المادة (842) من قانون المرافعات السابق من وجوب ايداع اصل جميع احكام المحكمين مع اصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوي في ميعاد معين - قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول علي امر التنفيذ....