يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون او من يندبه من قضاتها باصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي:
1 - اصل الحكم او صورة موقعه منه
۲- صورة من اتفاق التحكيم.
3 - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الي اللغه العربية لحكم التحكيم ، اذالم يكن صادرا بها.
4 - صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا
القانون.
فالقاري للمادة سالفة البيان يري انها تضمنت في صدرها علي ان المختص
باصدار الامر بالتنفيذ هو رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من القانون وعلينا بیان تلك المادة لمعرفة رئيس المحكمة المختص بينما تضمنت المادة (1/56) سالفة البيان في عجزها كيفية تقديم طلب الأمر بالتنفيذ والمرفقات اللازمة والمفترض تواجدها مع الطلب حتي يتمكن القاضي المختص من اصدار الامر بالتنفيذ من عدمه.
" يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الي القضاء المصري للمحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ، اما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري في مصر او في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف اخري في مصر.
ونحن من جانبنا نتفق مع جانب من الفقه فيما انتهي اليه الراي من ان المشرع المصري وعلي نحو ما سلف قد ميز بين كلا من:
- التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي من حيث المختص باصدار الأمر بالتنفيذ في كلا منهما حيث أن الاختصاص باصدار الامر بالتنفيذ بالنسبه للتحكيم الداخلي ينعقد لرئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لو لم يوجد اتفاق على التحكيم والتي قد تكون حسب الاحوال جزئية أو كلية او استئنافية .
وان الاختصاص باصدار الامر في التحكيم التجاري الدولي لرئيس محكمة استئناف القاهرة او اي محكمة استئناف اخري اتفق الأطراف علي اختصاصها ، وذلك كله سواء جري التحكيم في مصر ام في الخارج وهذا المسلك من جانب المشرع المصري محل انتقاد من جانبنا.
فنحن من جانبنا نري أن المشرع المصري قد جانبه الصواب في اعمال التفرقة بين نوعا التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي من حيث اختصاص القاضي الأمر بالتنفيذ.
وبيان ذلك أن المشرع في المادة التاسعة وهديا بصريح النص نجد ان المشرع اتخذ معیار طبيعة التحكيم التمييز وتحديد المختص باصدار الامر.
وكان الأجدر به أن يركن لنص المادة الأولي في فقرتها الأولي وتوحيد الاختصاص باصدار الامر بالتنفيذ في جميع انواع التحكيم الداخلي ، او التجاري الدولي الذي يجري في داخل مصر ، او في الخارج وذلك لتيسير عملية الحصول علي الامر بالتنفيذ وسرعتها.
لذا فاننا نري ضرورة تعديل تشريعي يسمح بتوحيد جهة اصدار الامر بالتنفيذ ايا كان نوع التحكيم مادام انه سينفذ في مصر، وتأكيدا علي صحة اما انتهينا اليه سلفا من ضرورة توحيد الجهة المختصة باصدار الامر بالتنفيذ ما يلي في مصر وفرنسا.
فى التشريع المصرى
1- ودليل صحة الراي السالف ايضا ما انتهى اليه ثقاة الفقه في مصر استاذاا الفاضل الأستاذ الدكتورالعميد " فتحي والي " حيث يقول سيادته " وكنا نفضل ان يكون الاختصاص في جميع الأحوال القاضي التنفيذ ايا كان نوع التحكيم .
2- سهولة الاجراءات واستصدار الامر بالتنفيذ دون عناء البحث عن جهة الاختصاص . وتجنبا لمشكلة تنازع الاختصاص السلبي او الايجابي ، الناتج عن اختلاف معايير التمييز بين نوعا التحكيم.
وفي هذا الشان قضت محكمة النقض.
" فاذا كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لعام 1994 وبعد استيعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصرا علي حالة عدم جواز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تتضمنه النص فان التنفيذ يتم بطلب استصدار امر علي عريضة بالتنفيذ الي رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وانه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وامام الاعلان الصحيح ، فان رفض رئيس المحكمة اصدار الامر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف .
مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب امر علي عريضة ويتم التظلم في امر الرفض لمحكمة الاستئناف وهي اجراءات اكثر يسرا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدي ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 مؤدي ما جاء بالمذكرة الايضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في ان الاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية اكثر شدة اذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوي وما يتطلبه من اعلانات ومراحل نظرها الي ان يعدوا الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام وما يترتب عليه من تاخير ونفقات ورسوم قضائية اكثر ارتفاعا .
خلاصة ما تقدم :
أن المشرع المصري قد عقد الاختصاص نوعيا بنظر طلب الحصول علي الأمر بالتنفيذ .
لرئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع اللهم الا اذا كان الامر يتعلق بتحكيم دولي حيث ينعقد الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة او ايه محكمة اخري استئنافية يتفق عليها الطرفان (۱۹) وهذا مسلك منتقد من جانبنا على نحو ما سلف بيانه وايدنا في ذلك جانب من الفقه (10) الا انه امر مازال قائما وهذا عن الاختصاص النوعي فماذا اذا عن الاختصاص الاقليمي للمحكمة المختصة باصدار الامر بالتنفيذ ؟
لقد عقد المشرع المصري الاختصاص بالامر بالتنفيذ وعلي نحو ما سلف بيانه للمحكمة المختصة محليا من حيث الأصل لو لم يوجد اتفاق تحكيم وذلك في التحكيم الداخلي بينما في التحكيم الدولي اسند الاختصاص المحكمة استئناف القاهرة اوغيرها من محاكم الاستئناف باتفاق الخصوم .
وهذه تفرقه لا مبرر لها ولا جدوي منها حسبما انتهينا سلفا ص 38 من الرسالة
وهذا يجدد لدينا ما نصبو اليه من تعديل تشريعي علي نحو ما سلف بیانه ص ۳۰ وما بعدها من الرسالة.
وقد ذهب جانب من الفقه الي ان هذه التفرقه لا مبرر لها لانه من الملائم أن يعطي الخصوم فرصة لاختيار محكمة التنفيذ في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والراي الاخير هذا مردود عليه براي فقهي حيث يقرر ان الامر لا يتعلق بالتنفيذ وانما بتكوين السند التنفيذي وعن مدي تعلق قواعد الاختصاص سالفة البيان بالنظام العام فمن المقرر فقها وقضاء أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وهي متمثلة هنا في المختص باصدار الأمر بالتنفيذ على نحو ما راينا سلفا ، بينما الاختصاص المحلي فيذهب جانب من الفقه ويحق الي انه يتعلق بالنظام العام الا في حالة لو كان التحكيم دولي فيجوز للاطراف الاتفاق علي اختصاص محكمة اخري .