الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / المحكمة المختصة بطلب وقف التنفيذ

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    615

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بطلب وقف التنفيذ

يقتضى الكلام عن المحكمة المختصة بطلب وقف التنفيذ التمييز بين المنازعة في التنفيذ ووقف التنفيذ من محكمة الطعن. فمن ناحية وجه التماثل نجد أنهما يعدان من صور الحماية الوقتية، وهنا فقط يقف وجه التماثل بينهما . أما أوجه الاختلاف بينهما فتتمثل في أن كل منهما يخضع لنظام قانوني متميز، سواء في ذلك من حيث الاختصاص أم الإجراءات أم شروط القبول أم شروط الحكم.

ويمكن القول بأنه، لما كان موضوع المنازعة في القوة التنفيذية للحكم، يرد على الحكم من حيث صلاحيته للتنفيذ . أما منازعة التنفيذ فترد على ذات التنفيذ، وما يشوبه من عيوب، سواء من حيث مقدماته أم أركانه .

ويترتب على التفرقة بين وقف التنفيذ والمنازعة في التنفيذ، أن أحدهما لا يغني عن الآخر، لذلك يستطيع أي طرف طلب وقف تنفيذ حكم القضاء أمام محكمة الطعن أن يتقدم بإشكال أمام قاضي التنفيذ عند تنفيذ الحكم المطعون عليه، فمجال الإشكال دائما واقعة لاحقة على الحكم الحاصل التنفيذ بمقتضاه، كما أن أسباب دعوى البطلان لا تتسع لكى تشمل ما يمكن أن يبنى عليه الإشكال من أسباب. لذا فإن طلب وقف التنفيذ ، يدخل في اختصاص المحكمة، التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم.