وبناء على ذلك لو كان النزاع يدخل في اختصاص محكمة مصر القديمة الجزئية فإن المختص بنظر دعوى البطلان هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. أما لو كان النزاع يدخل أصلا في اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن دعوى البطلان تكون من اختصاص محكمة استئناف القاهرة .
وإذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة غير مختصة، سواء كان هذا الاختصاص نوعيا أم محليا أم قيميا، فإنه يجوز الدفع بعدم الاختصاص أمام هيئة المحكمة .
كما نلاحظ أيضا حرص القانون المصري بما ينعكس بالإيجاب على التحكيم، وذلك عن طريق اعتبار أن ما صدر من أحكام تحكيم بمثابة حكم أول درجة، لذا يطرح على محكمة أعلى درجة. وقد حقق القانون الجديد بذلك إصلاحا لا شك فيه، إذ كانت دعوى بطلان حكم التحكيم تأخذ مجراها العادي في درجتى التقاضي خلال سنوات طويلة قبل أن يصدر فيها حكما نهائيا، هذا فضلا عن أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان لا تصبح محكمة استئناف كما سبق أن أوضحنا عند الكلام عن طبيعة دعوی البطلان.
وفي هذا المقام قضت محكمة استئناف القاهرة في النزاع بين شركة زد أس أي التشيكية وهيئة كهرباء الريف ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والخاص بتوريد عشر محطات محولات كهربائية وحيث أنه عن الدفع المبدی بعدم اختصاص المحكمة ولاية بنظر الدعوى فهو مردود بأن المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون 1994/27
بشأن التحكيم باختصاص المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من ذلك القانون بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولی۔ وقد جرى نص الفقرة الأولى من تلك المادة الأخيرة على أن تختص بنظر المسائل التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة أصلا بنظر النزاع . أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى في مصر أم في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .