هناك قواعد معينة، ينبغى أن تلتزم بها المحكمة عند نظر طلب وقف التنفيذ، والحكم فيه، وهى:
١ - يجب على المحكمة أن تلتزم بالميعاد الذى حددته المادة ٥٧ للفصل في طلب إيقاف التنفيذ، وهو ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره.
٢ - ويجب أيضا، إذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ، أن تفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر إيقاف التنفيذ. وهذا الميعاد يعد من قبيل المواعيد التنظيمية، التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
٣ - إذا ابتدأت بنظر دعوى البطلان وفصلت فيها ، لا يكون هناك محل لنظر الطلب والفصل فيه.