وفقا لنص المادة ٥٦ من قانون التحكيم المصرى ينبغى المعرفة القاضي المختص أمر التنفيذ أن نفرق بين فرضين :
١ - يختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة وهي المحكمة الكلية أو المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو رفع إليها .
٢- إذا كنا بصدد حكم تحكيم تجارى دولى فإن المختص بنظر أمر التنفيذ هو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه في هذا الصدد ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر وهذا ناتج من الأهمية الكبرى للمنازعات التجارية الدولية.