الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    579

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان

   تقضى المادة ٥٤ فقرة ٢ من قانون التحكيم المصرى بأن تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة من هذا القانون. وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .

   وبناء على ذلك لو كان النزاع يدخل في اختصاص محكمة مصر القديمة الجزئية فإن المختص بنظر دعوى البطلان هــي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. أما لو كان النزاع يدخل أصلا في اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن دعوى البطلان تكون من اختصاص محكمة استئناف القاهرة .

   وإذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة غير مختصة، سواء كان هذا الاختصاص نوعيا أم محليا أم قيميا، فإنه يجوز الدفع بعدم الاختصاص أمام هيئة المحكمة .

   وتقضى المادة 4 من قانون التحكيم المصرى بأن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أم في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

   ونلاحظ هنا أن المشرع المصرى أخذ بعكس القواعد العامة في الاختصاص التي تتضمن اختصاص محاكم الدرجة الأولى بالدعاوى التى ترفع ابتداء .

   كما نلاحظ أيضا حرص القانون المصرى بما ينعكس بالإيجاب على التحكيم، وذلك عن طريق اعتبار أن ما صدر من أحكام تحكيم بمثابة حكم أول درجة، لذا يطرح على محكمة أعلى درجة. وقد حقق القانون الجديد بذلك إصلاحا لا شك فيه، إذ كانت دعوى بطلان حكم التحكيم تأخذ مجراها العادي فى درجتى التقاضى خلال سنوات طويلة قبل أن يصدر فيها حكما نهائيا، هذا فضلا عن أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان لا تصبح محكمة استئناف كما سبق أن أوضحنا عند الكلام عن طبيعة دعوى البطلان.

   وفى هذا المقام قضت محكمة استئناف القاهرة  في النزاع بين شركة زد أس أى التشيكية وهيئة كهرباء الريف ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى والخاص بتوريد عشر محطات محولات كهربائية وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولانيا بنظر الدعوى فهو مردود بأن المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٥٤ من القانون ۱۹۹٤/٢٧ بشأن التحكيم باختصاص المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من ذلك القانون بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى. وقد جرى نص الفقرة الأولى من تلك المادة الأخيرة على أن تختص بنظر المسائل التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة أصلا بنظر النزاع . أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى في مصر أم في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ·

   وحيث أن التحكيم موضوع النزاع إنما هو تحكيم تجاريا دوليا وفقا للبنود أولا وثانيا وثالثا من المادة الثالثة من القانون ٩٤/٢٧ ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لهيئة المحكمة ، سيما ولم يتفق على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر ، ويضحى هذا الدفع على غير سند من صحيح القانون ، ويكون خليقا بالرفض .

107