الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / سلطة التسمية يجب ان تشاور الطرفين عند تسمية المحكم والا يصبح القضاء مختصا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين.- سلطـة التسمية.- التشاور في التعيين. صدور قرار التعيين دون مشاورة - اللجوء الى القضاء لتعيين المحكم.

 

1- عملا بالمادتين 203 و 2004 من قانون الإجراءات المدنية، انه اذا اتفق الخصوم على التحكيم في ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهم، ولم يكونوا قد اتفقوا على اشخاص المحكمين او امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله او عزل عنه أو حكم برده او قام مانع من مباشرته له، ووقع نزاع بينهم في هذا الشأن، عننت المحكمة المختصة أصلا بالنظر في موضوع النزاع المتعلق بالتحكيم – وبناء على طلب احد الخصوم - من يلزم من المحكمين، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن – لما كان ذلك، وكان من المقرر عملا بالمادة 12 من لائحة اجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لدى مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أن يتم تشكيل هيئات... التحكيم وفقا لإشتراطات الأطراف واتفاقاتهم، وفي حال اغفال الأطراف أصول تشكيل أو تسمية أعضاء هذه الهيئات، او عدم ايرادهم أسماء افراد الهيئات المذكورة، يقوم مدير عام المركز. - بعد مشاورة الأطراف باقتراح تشكيل هذه الهيئات، ويطان الأطراف بهذا الإقتراح للرد عليه خلال اسبوع من تاريخ هذا الإعلان.2- واذا لم يرد إلى مدير عام المركز، اي اعتراض خلال المدة المذكورة في البند 1، فيعتبر اقتراح مدير عام المركزة بتشكيل الهيئة أو تسمية أعضائها، قبولا من الأطراف، ولا يجوز لأي طرف الإعتراض على هذا التشكيل، الا اذا طرأت أسباب تجيز له رد الهيئات

 

المذكورة. 3- واذا اعترض اي طرف على تشكيل الهيئة خلال المدة المحددة في البند 1 فيرفع هذا الإعتراض إلى لجنة العرف والتحكيم لدى غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي للفصل فيه بقرار نهائي وملزم للأطراف، ما مفاده أن نهائية قرار لجنة العرف والتحكيم بأبو ظبي تتوقف على اتباع الإجراءات السالف الإشارة اليها، بحيث اذا صدر القرار دون مشاورة طرفي التحكيم في شأن اختيار المحكم المرجح، فإنه يكون من حق أيهما اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة لتعيين هذا المحكم بحكم غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وكان الثابت بالأوراق ان مدير المركز المطعون ضده الثاني قد رفع الأمر الى لجنة العرف والتحكيم التجاري مباشرة لإختيار المحكم المرجح دون مشاورة طرفي التحكيم، وقررت اللجنة اختيار المستشار... محكما مرجحا ورغم اعتراض المطعون ضده على هذا الإختيار. ورفض الاعتراض دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، ومن ثم يحق للمطعون ضده اللجوء إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتحكيم لتعيين هذا المحكم، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن بأي طريق من طرق الطعن.

 

(ابو ظبي - المحكمة الإتحادية العليا – الطعن رقم 206 لسنة 27 فضائية عليا – نقض مدني- في الجلسة العلنية يوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 2005/12/27 م).