الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / ويثور تساؤل عن ماهية المحكمة المختصة نوعيا أو محليا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ؟

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    1150

التفاصيل طباعة نسخ

 

طبقا لنص المادة ۲۹۹ الذي يقضي بسريان أحكام المواد من ٢٩٦ إلى ۲۹٨ على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي شانه شأن الحكم القضائي أو الأمر الأجنبي يقدم إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في ائرتها (م ۲۹۷) ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .