التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / ويثور تساؤل عن ماهية المحكمة المختصة نوعيا أو محليا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ؟
طبقا لنص المادة ۲۹۹ الذي يقضي بسريان أحكام المواد من ٢٩٦ إلى ۲۹٨ على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي شانه شأن الحكم القضائي أو الأمر الأجنبي يقدم إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في ائرتها (م ۲۹۷) ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .