ويثور تساؤل عن القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ ؟
يختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة التي أودع حكم التحكيم قلم كتابها ويقصد بالمحكمة في هذا الصدد المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ولو لم يوجد تحكيم وهو يكون عادة رئيس المحكمة الكلية. وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في مصر ، وطبقا لنص المادة ٥٦ فإنه إذا كان التحكيم دوليا طبقا لأحكام المادة الثالثة من القانون بأنه كان يتعلق بالتجارة الدولية إبتداء ثم توافرت إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها فإنه طبقا لنص المادة ٥٦ من القانون يختص رئيس محكمة الاستئناف بإصدار الأمر بالتنفيذ فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة.
وطالما كان الاختصاص لرئيس المحكمة فيطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة وليس بدعوى فالتحكيم هنا لا يعد في نظر القانون أجنبيا حتى ولو كان صادرا من منظمة تحكيم دائمة خارج جمهورية مصر العربية ويعمل بحكم قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ و ليس بحكم قانون المرافعات باعتبار أن قانون التحكيم قانون خاص ولا حق لقانون المرافعات.
وإذا رفعت دعوى بطلان وقضى برفضها فإن القوة التنفيذية تمتد إلى الحكم بقوة القانون ولا حاجة لصدور أمر بالتنفيذ لأن ذلك مما يمليه المنطلق القانوني وإذ أصدر القاضي أمره برفض صدور الأمر بالتنفيذ فإنه لا يلزم بتسبيب هذا الأمر في القانون المصري الا إذا كان هذا الأمر قد صدر على خلاف أمر سابق.
ويجب على القاضي أن يصدر الأمر كلية أو يرفضه كلية فلا يجوز له أن يجزئه ولا يملك وضع شروط من عندياته لتنفيذ الأمر .
ما هو الأثر الذي يترتب على صدور الأمر بالتنفيذ ؟
يتطلب القانون صدور الأمر بالتنفيذ لهدف وحيد وهو أن يكون علامة على قابلية الحكم للتنفيذ الجبري . ، أي أنه هو الذي يجعل حكم التحكيم سندا تنفيذيا ويجري العمل على وضع الصيغة التنفيذية فضلا عن الأمر وهو إمعان في الشكلية ولكنه إجراء لازم طبقا لأحكام القانون.
ومتى صدر الأمر بالتنفيذ فإنه يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية وتنفيذية بمقتضى هذا الحكم.
ويلاحظ على موقف القانون المصري أمران:
الأول : أنه لم يسوى في المراكز الإجرائية بين الخصوم فهو يسمح للمحكوم لصالحه بالتظلم من الأمر ويرفض السماح للمحكوم ضده بذلك وهو ما يلق شبهة قوية في عدم دستورية هذا النص .
وإذا كان الفرنسي ينص على عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ وهو ما أخذ به القانون المصري ، فإن الأمر مختلف جدا بين التشريعين في مسالة الاستئناف ، حيث يجيز المشرع الفرنسي هذا الطريق و إذا اتبعه المحكوم ضده امتنع صدورالأمر أما القانون المصري فلا يأخذ بالطعن بالاستئناف في حكم التحكيم ومن ثم فإنه يؤدي إلى نتائج عملية وخيمة إذ تم تنفيذ حكم التحكيم الذي منع التظلم منه ثم قضى ببطلان هذا الحكم في دعوى البطلان.
الثاني : إن التظلم في حالة رفض الأمر يتم عن طريق التظلم من الأوامر على العرائض فيجب أن ترفع دعوى تعلن للخصم الآخر ويحدد لنظر التظلم جلسة ويتحقق مبدأ المواجهة.