الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / المحكمة المختصة باصدار أمر التنفيذ :

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

 

المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ :

   يختص بإصدار أمر التنفيذ رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الطرفين إذا كان التحكيم الأجنبي تجارياً دولياً، ويختص بإصدار الأمر رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يكن التحكيم الأجنبي تجارياً دولياً .

المستندات التي يتعين تقديمها طى طلب التنفيذ :

 يتعين علي طالب التنفيذ تقديم المستندات التالية

أ- صورة رسمية من الحكم .

ب- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة تفيد إعلانه بشكل صحيح.

ج- شهادة بنهائية الحكم .

 د- شهادة تفيد إعلان الخصوم أمام هيئة التحكيم إذا كان حكم المحكين قد صدر غيابياً .

سلطة المحكمة المختصة باصدار أمر التنفيذ :

  لم تسمح اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية للسلطة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في البلد المراد التنفيذ فيه بإعادة النظر في موضوع النزاع أو مراجعته، أي أن سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ، سوف تقتصر على الرقابة الشكلية فقط ، والتأكد من توافر شروط التنفيذ .

    وأما بالنسبة لصاحب الصفة في تقديم طلب التنفيذ أو حجية أمر التنفيذ وقوته التنفيذية أو طرق الطعن المتاحة ضده أو كيفية تنفيذ حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية جبريا، فكل هذه المسائل لا يوجد اختلاف بينها وبين ما سبق ذكره بالنسبة لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في مصر .