لم يمنح المشرع المصري القاضي المختص بإصدار أمر وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ، سلطة التعرض لموضوع النزاع (حكم التحكيم) ، فالقاضي لا يقوم بالمراجعة الموضوعية إليكم التحكيم أو النظر في مدي مطابقته لصحيح الواقع أو القانون، فهو لا ينظر إلى مدي ملاءمة أو تقدير سلامة رأي المحكم أو صحة تفسيره للواقع أو القانون، وإنما يقوم فقط بالمراجعة الشكلية لحكم التحكيم .
ولا يوجد أي إختلاف بين سلطة القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ وفقا لقانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، وسلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، رغم إختلاف طبيعة الطلب المعروض على كل منهما، وطبيعة القرار أو الحكم الصادر من كل منهما، حيث يصدر الأمر في هذه الحالة في صورة حكم قضائي، ومع مراعاة أيضا اختلاف شروط التنفيذ وفقا لكل من القانونين .
موقف التشريعات المقارنة بالنسبة لسلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ :
أولاً : سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في التشريع الإنجليزي
لم يمنح المشرع الإنجليزي المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ سلطة التعرض لموضوع حكم التحكيم، فالمحكمة لا تقوم بالمراجعة الموضوعية لحكم التحكيم أو النظر في مدي مطابقته الصحيح القانون، أو تقدير مدى ملاءمته أو تقدير سلامة أو صحة تفسيره القانون أو الوقائع، وإنما تقوم فقط بالمراجعة الشكلية لحكم التحكيم .
ثانياً: سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في التشريعيين الكويتي والقطري :
لا يوجد أي اختلاف بين سلطة القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ في التشريع الكويتي عنه في التشريع القطري، وتتشابه هذه السلطة مع سلطة القاضي المصري المختص بإصدار أمري التنفيذ .
فلم يمنح المشرعين الكويتي والقطري القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ سلطة التعرض الموضوع حكم التحكيم، فالقاضي لا يقوم بالمراجعة الموضوعية لحكم التحكيم أو النظر في مدى مطابقته لصحيح الواقع أو القانون، أو تقدير مدى ملاءمته، أو تقدير سلامة أو صحة تفسيره للقانون أو الوقائع، وإنما يقوم فقط بالمراجعة الشكلية لحكم التحكيم.
ثالثاً : سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في التشريع الإماراتي :
المحكمة المختصة بالتصديق علي حكم التحكيم لا تتحقق من عدالة حكم التحكيم ، فالقاضي لا يقوم بالمراجعة الموضوعية لحكم التحكيم أو النظر في مدي مطابقته لصحيح الواقع أو القانون، أو تقدير مدى ملاءمته، أو تقدير سلامة أو صحة تفسيره للقانون أو الوقائع، وإنما يقوم فقط بالمراجعة الشكلية لحكم التحكيم، للتأكد من وجود تحكم تحكيم صحيح من الناحية الشكلية.
ومع ذلك فقد منح المشرع الإماراتي القاضي الإماراتي سلطات واسعة وعديدة أثناء نظر دعوى التصديق على حكم التحكيم ( وضع الصيغة التنفيذية )، تفوق بكثير السلطات الممنوحة لغيره من التشريعات محل المقارنة كالتشريع المصري والتشريع الإنجليزي والتشريع الكويتي والتشريع القطري، وتتمثل هذه السلطات فيما يلي :
1. يقوم القاضي المختص بإصدار الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، بمراجعة الحكم مراجعة شكلية فقط وليست مراجعة موضوعية، حيث يتأكد من وجود إتفاق تحكيم، ووجود حكم يحسم النزاع بين أطراف النزاع، ولكنه لا يتطرق إلي عدالة الحكم من حيث الواقع أو صحة تطبيقه للقانون .
2. يجوز للقاضي المختص بالتصديق على حكم التحكيم أن يصدر حكما بالتصديق علي حكم التحكيم.
رابعاً : سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في التشريع السوري:
منح المشرع السوري المحكمة المختصة بإصدار أمر وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم سلطة فحص ورقابة حكم التحكيم من الناحية الشكلية فقط ، للتأكد من وجود حكم تحكيم صحيح من الناحية الشكلية، وصدورهذا الحكم استنادا إلى اتفاق تحكيم، وعدم تعارض هذا الحكم مع النظام العام، دون إجراء أي رقابة موضوعية على حكم التحكيم، فالقاضي لا يقوم بالمراجعة الموضوعية لحكم التحكيم أو النظر في مدى مطابقته لصحيح الواقع أو القانون، أو تقدير مدى ملاءمته، أو تقدير سلامة أو صحة تفسيره للقانون أو الوقائع .