التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / المحكمة المختصة باصدار أمر التنفيذ وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية
المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية
1- الاختصاص النوعي
[يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى] .
ويتضح من هذا النص أن المحكمة المختصة نوعية بإصدار أمر التنفيذ هي المحكمة الابتدائية وليست المحكمة الجزئية، ويقصد بالمحكمة هنا هيئة المحكمة بكامل تشكيلها، أي القضاة الثلاثة (رئيس المحكمة وعضو اليمين وعضو اليسار) وكذا أمين السر، وليس فقط رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة كما هو مطبق بالنسبة لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية.
2- الاختصاص المحلي
يتضح من هذا النص أن المشرع منح الاختصاص المحلي للمحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها، فإن كان محل التنفيذ منقول أو عقار فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو المنقول المراد التنفيذ عليه، وبهذا يكون المشرع قد خالف القواعد العامة المستقر عليها في الاختصاص المحلي والتي تجعل الاختصاص بنظر الدعوى القضائية لمحكمة موطن المدعى عليه .
مدي تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام :
اختصاص المحكمة الابتدائية نوعية بنظر طلب التنفيذ هو اختصاص يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وأما الاختصاص المحلي فيوجد فيه رأيان، وذلك على النحو التالي:
الرأي الأول: يري أنه يتعلق أيضا بالنظام العام لأن المشرع قد خالف قواعد الاختصاص العامة عند تحديده للمحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، ولم يحدده طبقاً للقواعد العامة التي تمنح الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه، كما وأن المشرع لم يضع ضوابط اختيارية.
الرأي الثاني : يري أنه لا يتعلق بالنظام العام لعدم وجود نص، ولأن المشرع قد منح نادر نصائحه حكم التحكيم الحرية في اختيار المحكمة المراد التنفيذ في دائرتها .
موقف التشريعات المقارنة بالنسبة لتحديد القاضي المختص بإصدار أمر بالتنفيذ:
أولاً : التشريع الإنجليزي :
يمكن لوزير العدل أن يصدر الأحكام التي تحدد : -
(أ) إما صلاحية كل من County Court , High Court النظر في الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون .
(ب) إما الصلاحية. الحصرية لل County Court , High Court للنظر في الدعاوی المرفوعة أو الطلبات المقدمة عملاً بهذا القانون ).
ثانياً : التشريع الكويتي:
أحكام التحكيم الداخلية :
حدد المشرع الكويتي القاضي المختص بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية ، برئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية، ونرجع في تحديد المحكمة المختصة إلى نصوص مواد قانون المرافعات الكويتي من المادة 29 وحتى المادة 44.
2. أحكام التحكيم الأجنبية :
منح المشرع الكويتي المحكمة الابتدائية الإختصاص بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، ويلاحظ أننا نتحدث هنا عن المحكمة بكامل هيئتها، لأننا بصدد دعوى قضائية ترفع بالطريق العادي لرفع الدعوى، ويصدر بها حكما قضائيا، وليس أمرا قضائيا .
ويلاحظ أن اختصاص المحكمة الابتدائية بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته، وأما الاختصاص المحلي فالمشرع الكويتي لم يحدد المحكمة المختصة محليا، وبالتالي يجوز إقامة الدعوى أمام محكمة محل إقامة المحكوم ضده أو أي محكمة ابتدائية أخرى يختارها الصادر لصالحه حكم التحكيم .
أي أن قواعد الاختصاص النوعي لا يجوز مخالفتها، برفع الدعوى مثلا أمام محكمة جزئية، وأما قواعد الاختصاص المحلي فيجوز مخالفتها .
ثالثاً : التشريع القطري:
سوف نتعرض لتحديد القاضي السخت بإصدار أمر التنفيذ بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية أي الأجنبية :
1- أحكام التحكيم الداخلية :
منح المشرع القطري الإختصاص بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية لقاضي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، سواء كانت محكمة جزئية أو إبتدائية، ويلاحظ أن المشرع القطري لم يحدد في نص المادة 204 من قانون المرافعات القطري القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ علي وجه الدقة، فهل يكون رئيس الدائرة المختصة أم رئيس المحكمة المختصة ؟
وأما إذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف يكون القاضي المختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي هو رئيس محكمة الاستئناف المختصة بنظر الاستئناف .
2- أحكام التحكيم الأجنبية ::
منح المشرع القطري قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ويلاحظ أننا نتحدث هنا عن المحكمة بكامل هيئتها، لأننا بصدد دعوى قضائية ترفع بالطريق العادي لرفع الدعوى، ويصدر بها حكما قضائيا، وليس أمرا قضائيا .
ويلاحظ أن اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته.
أي أن قواعد الاختصاص النوعي لا يجوز مخالفتها.
رابعاً : التشريع الإماراتي :
1- بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية :
فرق المشرع الإماراتي بين نوعين من التحكيم ، الأول يتم عن طريق المحكمة والثاني يتم خارج المحكمة ، وأوجب على المحكمين أن يقوموا بإيداع حكم التحكيم وأصل وثيقة التحكيم ومستندات ومحاضر جلسات التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال 15 يوما من تاريخ صدور حكم المحكمين ، ويتم الإيداع بمحكمة الاستئناف المختصة إذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف .
وقد جعل المشرع المحكمة التي التي أودع الحكم قلم كتابها ( المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو محكمة الاستئناف المختصة ) هي المختصة بالتصديق على حكم المحكمين .
أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع قد تكون محكمة جزئية أو إبتدائية، وفقا لقيمة أو نوع النزاع موضوع التحكيم، وقد تكون محكمة استئناف إذا كان التحكيم وارداً على قضية استناف .
وقد حدد المشرع الإماراتي المحكمة المختصة محلياً بالتصديق على حكم التحكيم الداخلي، بالمحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى، أو محكمة الإستئناف المختصة إذا كان التحكيم قد ورد علي قضية استناف .
2- بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية :
منح المشرع الإماراتي المحكمة الابتدائية الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، ويلاحظ أن المشرع الإماراتي استخدم هنا مصطلح أمر التنفيذ وليس التصديق علي حكم التحكيم .
خامساً : التشريع السوري:
1- بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم التجارية الدولية :
منح المشرع السوري محكمة الاستئناف التي يجري التحكيم ضمن دائرتها أو أي محكمة استئناف أخري يتفق عليها الطرفان الاختصاص بإصدار أمر وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الداخلي، وكذلك حكم التحكيم التجاري الدولي الذي يتم في الخارج إذا اتفق طرفيه على تطبيق قانون التحكيم السوري على إجراءات التحكيم .
أي أن المشرع السوري قد منح الاختصاص لمحكمة الاستئناف العالي، وهي محكمة درجة ثانية، سواء تعلق الأمر بحكم التحكيم الداخلي أو حكم التحكيم التجاري الدولي، وهو ما يمثل توحيد الاختصاص في محكمة واحدة على قدر عال من الثقافة القانونية، تستطيع أن تطبق القانون بشكل صحيح، وذلك على خلاف التشريع المصري الذي ميز بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدوني، وأخضع الأخير لاختصاص محكمة الاستنناف، في حين أخضع الأول الاختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
أي أن المشرع السوري قد حدد الاختصاص نوعيا لمحكمة الاستئناف العالي، وهو تشديد يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته، بينما حدد الاختصاص المحلي بالمحكمة التي يجري التحكيم ضمن دائرتها، وأجاز للأطراف الاتفاق على أي محكمة استنناف أخري .
۲- بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية :
منح المشرع السوري المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها الاختصاص بإصدار أمر وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الأجنبي، ويلاحظ أن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفته، وأما الاختصاص المحلي فلا يتعلق بالنظام العام، لأن المحكمة منحت المحكوم لصالحه الحرية في اختيار أي محكمة يمكن التنفيذ في دائرتها .