الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ وسلطاته

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

 

القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ وسلطاته

     نصت المادة 1/9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 م علي :-

( يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر).

 أحكام التحكيم التجارية الدولية :

يختص رئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم التالية:

1) أحكام التحكيم التجارية الدولية الصادرة داخل مصر .

۲) أحكام التحكيم التجارية الدولية الصادرة خارج مصر بشرط اتفاق الأطراف

على تطبيق قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم .

وتعتبر قواعد الاختصاص النوعي التي تمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة في التحكيم التجاري الدولي سلطة إصدار أمر التنفيذ قواعد تتعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

أحكام التحكيم الداخلية :

يختص رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بإصدار أمر وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، وأما الاختصاص المحلي فيخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات بالنسبة للدعاوى القضائية، وهي قواعد لا تتعلق أغلبها بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفها .

ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي أو التجاري الدولي ندب أحد قضاة المحكمة في إصدار هذا الأمر .

ويلاحظ هنا أن المشرع المصري قد منح الاختصاص النوعي بالنسبة لإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي لمحكمة أول درجة في حين منح الاختصاص النوعي بالنسبة لإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي لمحكمة ( استئناف ) ثاني درجة .