الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / الجهة المختصة بالتصديق علي أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

والأحكام الأجنبية التي ترد إلى المملكة العربية السعودية تختلف الدعاوى فيها، فمنها الحقوقية ومنها التجارية ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخصية، ومن هذه الدعاوي ما يختص به ديوان المظالم كالتجارية، ومنها ما تختص به المحاكم العامة كالحقوقية، وقد حدد النظام في المملكة العربية السعودية لاعتبارات عملية أن يجعل كل الأحكام الأجنبية التي يطلب تنفيذها على إقليم المملكة من اختصاص ديوان المظالم.
وعليه فإن ديوان المظالم يختص باستقبال طلبات الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وتدقيقها ثم الاعتراف بما يوافق الشروط منها، ورفض ورد ما يخالف الشروط منها.