التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ:
لا يحتاج البحث عن القاضي المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين عناء كبيراً، فغاية الأمر أنه في التحكيم العادي الوارد في قانون المرافعات الكويتي، وكذلك قانون التحكيم المصري، لا يجوز للمحكمين سلب اختصاص القضاء العادي بالنسبة لإصدار الأوامر على العرائض، ومن ثم يتطلب صدور أمر التنفيذ أن يكون بموجب عريضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ، إذ تنعقد السلطة لرئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بإصدار أمر التنفيذ.
المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ في التعليم القضائي الوارد في القانون 11لسنة 1995:
تعطي الصورة التنفيذية من الحكم بعد صدوره من محكمة الإستئناف بعد توقيعها وختمها بخاتم المحكم وبعد تذيلها بالصيغة التنفيذية إلى ذوي الشأن وفقاً للمادة التاسعة من قانون التحكيم القضائي الكويتي.
المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ وفقا لقانون التحكيم المصري:
وفي كل الأحوال، تقتصر وظيفة قاضي الأمر بالتنفيذ على رقابة حكم التحكيم لضمان خلوه من العيوب الإجرائية.