الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / طلب استصدار الأمر

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

ممن يقدم ، وفقاً للمادة (56) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي، يمكن تنفيذ حكم التحكيم الخاضع لأحكامه ، وذلك من خلال تقديم طلب لتنفيذه، والأصل بأن يقدم من قبل من صدر لصالحه الحكم، فيمكن تقديم طلب التنفيذ بواسطة أحد أطراف خصومة التحكيم دون التوقف على من صدر الحكم لصالحه، بشرط أن توفر له مصلحة بهذا الطلب إعمالاً للقاعدة العامة الواردة في المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .فالأوامر على العرائض هي القرارات التي تصدر من القضاء على الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن في صورة عرائض بقصد الحصول على إذن القضاء بعمل أو إجراء قانوني معين .

المستندات الواجب إرفاقها، وعلى طالب الأمر التنفيذ أن يرفق بالعريضة المستندات المؤيده للطلب، وهذه المستندات حددتها المادة (56) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي، ".... ويقدم  طلب التنفيذ الحكم مرفقاً به : 1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه . 2- صورة من اتفاق التحكيم . 3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادراً بها . 4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً لحكم المادة (46) من هذا القانون ".

المادة (46) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي : " 1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة - أياً كانت درجتها أو نوعها – يجب على المحكمين إيداع الحكم مع اتفاق التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب تلك المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الحكم ، كما يجب عليهم إيداع صور موقعة من الحكم لتسليمها إلى كل طرف، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن بها الأطراف . 2- أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة، فيجب على المحكمين أ, يسلمو أو يرسلو صورة موقعة من الحكم إلى كل طرف، وعلى من صدر لصالحه حكم التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها مع ترجمته من جهة معتمدة إلى اللغة العربية، إذا كان صادراً بلغة أخرى، وذلك قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون خلال أسبوعين من صدور الحكم ، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر ".

117