وفقاً للمادة (56) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي".... يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين...."، المادة (5) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي "1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء في الدولة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، سواء كانت تابعة للقضاء الاتحادي للدولة أن للقضاء المحلي، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في الدولة أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف أخرىفي الدولة .2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم ".