وفي إطار تعديلات المزمع إدخالها على قانون المسطرة المدنية المغربي، جاءت مسودة تعديل هذا القانون بعدة تعديلات همت مقتضيات القانون رقم 08 05.
ولعل من حسنات هاته المسودة أن المادة 376 منها - والتي حلت محل الفصل 46 327 من ق.م.م. - تضمنت إضافة فقرة أخيرة تم بموجبها إسناد الاختصاص للقضاء الإداري للبت في الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الدولية الصادرة في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الدولية.