الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / إقرار الازدواجية من طرف الاجتهاد القضائي المغربي

  • الاسم

    مصطفى فارس
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

إقرار الازدواجية من طرف الاجتهاد القضائي المغربي

   أتيحت للقضاء المغربي مناسبة لتحديد معالم الازدواجية القضائية للبت في مسطرة الاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها في ظل القانون رقم 08 05، وذلك بخصوص نظره في قضية "شركة سليني كونستروتوري س ب أ "ضد الدولة المغربية".

   فبالرجوع إلى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، نجده قد قضى بعدم اختصاصه النوعي في الطلب المقدم من قبل شركة سلينيكونستروتوري س.ب.أ.“ ضد الدولة المغربية، مستندا في ذلك على التعليل التالي : "حيث أن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي.

  وحيث أنه واستنادا الفصل 310 من ق.م.م. فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في إطار النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم يشمل مجموع التراب الوطني.

   وحيث بذلك فالطلب الحالي الموجه لجهة غير مختصة ويتعين التصريح بذلك.

    ولعل هذا الاتجاه هو الذي تبنته محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 7/3/2013، وذلك بعد أن قضت بتأييد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5275/2012 الصادر بتاريخ 20 201211 ملف 4/2012/ 3902.