الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / ازدواجية الاختصاص في النظام القانوني المصري

  • الاسم

    مصطفى فارس
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

ازدواجية الاختصاص في النظام القانوني المصري

  وفيما يتعلق بموقف القضاء المصري من تحديد جهة الاختصاص القضائي للاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، فإنه وخلافا لما قررته المادة 9 من قانون التحكيم المصري بشأن الاختصاص متى تعلق الأمر بالتحكيم الدولي في المعاملات التجارية الدولية، فإن القضاء المصري اعتبر باكرا بأنه وعلى خلاف المادة 9 من قانون التحكيم المصري، فإنه لا مجال لاختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم المصري متى تعلق الأمر بعقد دولي ذا طبيعة إدارية.

   فمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة اعتبرت في حكمها الصادر بتاريخ 19 2 2006 بخصوص النزاع المعروض بين وزير الطيران المدني المصري وشركة ماليكورب ليمتد"، بأنه ..... وحيث أنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن الفصل فيه يستلزم الوقوف على طبيعة العقد الذي حوى شرط التحكيم - محل الدعوى الماثلة – وما إذا كان يندرج في عداد عقود التجارة الدولية من عدمه وما هي طبيعة هذا العقد حال كونه لا ينطوي ضمن مثل هذه العقود. وغنى عن البيان أن العقد يعتبر من عقود التجارة الدولية وعلى ما جرى عليه الفقه المقارن وفقا للمعيار الاقتصادي إذا ترتب عليه تحركات للأموال والخدمات عبر الحدود بمعنى أن ينشأ عن العقد عملية تبادل حركي بين البضائع وقيمتها عبر الحدود الدولية، أمام وفقا للمعيار القانوني فإن العقد يعتبر دوليا إذا كانت الأعمال المتعلقة بانعقاده أو تنفيذه أو حالة أطرافه أو موضوعه تتصل بصلات أو روابط مع أكثر من نظام قانوني... 

   وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا نظر الدعوى الماثلة على سند من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 والتي أناطت بمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، فهذا الدفع في غير محله ذلك أن المنازعة الماثلة لا تتعلق بعقد من عقود التجارة الدولية، وإنما تتعلق بعقد إداري ثبت في حقل القانون العام وتحت مظلته وعلى ما سلف البيان ولا يغير مما تقدم كون هذا العقد يصطبغ بصبغة تجارية فإن ذلك لا ينفي عنه كونه عقدا إداريا .