المشرع المغربي في إطار قانون رقم 05 08 بالنسبة للجهة المختصة بمنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الداخلي من خلال الفصل 31327 قد أسند الاختصاص لرئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها كما منح نفس الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا ما تعلق التحكيم باستئناف حكم وكذلك إلى المحاكم الإدارية ، حيث أسند المشرع المغربي الاختصاص بنظر طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في شأن المنازعات المالية الناتجة من التصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيراها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية إلى المحكمة الإدارية".
القانون 05 08 يرجع النظر في طرق الطعن في الحكم التحكيمي للمحكمة المختصة نوعيا لبت النزاع الذي كان موضوع تحكيم، فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لن يخرج عن ذلك، ومن ثم يرجع الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية لرئيس المحكمة الابتدائية إن تعلق الأمر بنزاع مدني، ولرئيس المحكمة التجارية بالنسبة إلى النزاعات التجارية، أما إن كان النزاع إداريا فإن المشرع أو كل ذلك إلى المحكمة الإدارية طبقا للفصل310.
الاختصاص بموجب المادة 46327 في إطار التحكيم الدولي، مخول لرئيس المحكمة التجارية بحسب ما إذا كان الحكم التحكيمي الأجنبي صادرا بالمغرب أو بالخارج، حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 46327 منه على أنه: "يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب، وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج .