طرح تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية عدة مشاكل في ظل قانون المسطرة المدنية قبل تعديلها حول تحديد الجهة التي ينعقد لها الاختصاص بشأن تذييل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية بين اتجاه يسند ذلك الاختصاص لمحكمة الموضوع وآخر يسنده لرئيس المحكمة.
فقد قضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأن "السلطة المختصة لإعطاء الصيغة التنفيذية هي المحكمة بناء على طلب المعنى بالأمر، ولا يمكن إعطاؤها بمجرد أمر قضائي طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الذي تبناه هذا الحكم ليس مجردا من أي سند فقهي، إذ يلاحظ أن بعض الفقه أيد هذا الاتجاه، مؤكدا بأن تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية تخضع لنفس القواعد المطبقة على الأحكام القضائية الأجنبية.