بالنسبة للقانون المصري، له طابع خاص على خلاف القانون الفرنسي، سواء من حيث الإطار التشريعي المنظم لقواعد الاعتراف والتنفيذ طبقا للقانون المصري، أو من حيث الإجراءات المتبعة في شأن، التحكيم الدولي طبقا لهذا القانون.
إذ يوجد نظامان يحكمان تنفيذ أحكام تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الخارج والتي يراد تنفيذها في مصر ، أولهما هو تنفيذها طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 من ما يتضمنه من قواعد عامة ، وثانيهما هو خضوعها لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 اللهم إلا إذ صدر الحكم في دولة ترتبط مع مصر بمعاهدة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم، حيث يتم تنفيذه في هذه الحالة طبقا لأحكام هذه المعاهدة لسموها على القوانين الوطنية طبقا للمادة 301 مرافعات التي تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد (296) - 299 مرافعات لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن، وهذا ما كرسه القضاء المصري أيضا".
وعلى خلاف الاختصاص بالنسبة للتحكيم الداخلي الذي يتمثل في رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإنه يختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقا لقانون التحكيم المصري بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي سواء جرى في مصر أو في الخارج، ينعقد دائما لرئيس محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، ويمكن أن يصدر الأمر بالتنفيذ من أحد قضاة تلك المحكمة الذي يندبه رئيسها.