جاء المرسوم الجديد لسنة 2011 لينظم التحكيم بفرنسا، هذا المرسوم الذي حل محل مرسومي 1980 و 1981، غير أن القواعد التي تضمنها المرسوم الفرنسي الجديد رقم 48 2011 لم تشمل تعديلا جذريا بالنسبة للنظام الاجرائي المطبق على تنفيذ حكم التحكيم الدولي.
فوفقا للمادة 1477 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي السابق والتي أحالت عليها المادة 1500 من نفس القانون، فإن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد هو الذي كان يتولى منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي.
وفي إطار المرسوم الفرنسي الجديد رقم 201148، فإنه وبموجب المادة 1516، فإن البت في طلب الاعتراف بحكم التحكيم الدولي يرجع للمحكمة الابتدائية عندما يتعلق بقرار تحكيمي صادر في نطاقها، أو المحكمة الإبتدائية بباريس عندما يكون القرار التحكيمي صادرا بالخارج.
وبموجب المادة 1516 من القانون الفرنسي الجديد دائما، فإن إلزام الطرف السيء النية لتنفيذ الحكم وتعزيز مصداقية الحكم التحكيمي الدولي مرهون بصدور أمر بالتنفيذ من المحكمة الابتدائية على اعتبار أن القضاء هو المتمتع الوحيد بقوة الإلزام على التنفيذ، فمن خلال المادة المذكورة فإن القرار التحكيمي لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري إلا بموجب أمر يقضي بمنحه الصيغة التنفيذية صادر عن المحكمة الابتدائية سواء تلك التي صدر الحكم التحكيمي في نطاقها أو المحكمة الابتدائية في باريس عندما يتعلق الأمر بحكم تحكيمي صادرا بالخارج.
وإذا ما صدر الأمر بالتنفيذ من محكمة غير مختصة نوعيا أو محليا، فإن هذا لا يعني بطلان حكم التحكيم، وإنما يقتصر البطلان على الأمر الصادر بالتنفيذ، وبالتالي فلن يتمكن من صدر الأمر لصالحه في هذه الحالة من مباشرة التنفيذ الجبري إلا بعد حصوله على أمر جديد بالتنفيذ من قبل المحكمة المختصة، مع مراعاة أن البطلان يتعلق بالنظام العام بالنسبة للاختصاص النوعي فقط .
إلا أن المرسوم الفرنسي الجديد قد جاء صريحا مميزا في ذلك بين الاختصاص المكاني بالنسبة للاعتراف والتنفيذ بحكم التحكيم الدولي بين ما إذا كان هذا الحكم التحكيمي صادرا بفرنسا أم بالخارج، بحيث أنه ووفقا لنص المادة 1516 من هذا المرسوم (فق.1) فإنه :
إذا كان الحكم التحكيمي الدولي صادرا بفرنسا، فإن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية التي صدر القرار التحكيمي في نطاقها.
أما إذا كان الحكم التحكيمي الدولي صادرا بالخارج، فإن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بباريس.