ميز المشرع المصري في قانون التحكيم المشار إليه في تحديد المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم بين التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي، على النحو التالي :
-1- بالنسبة للتحكيم الداخلي، يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم المشار إليه إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .
-2- بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي، سواء جرى في مصر أو في خارج مصر، يكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، أو لأية محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الطرفان .
وسنقف على المسائل التي تختص بها هذه المحكمة على مدار بحثنا في التحكيم في هذا المؤلف . وإن كنا رأينا أن نعرض لبعض من هذه الاختصاصات على النحو الآتي :
-1 - الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، سواء قبل
البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها . وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابة ـ في شرط أو مشارطة التحكيم، أو في خطابات متبادلة ـ على تخويل هيئة التحكيم الأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية .
فقد نصت المادة [1/24) من قانون التحكيم المصري المشار إليه على أنه : « يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ...‘‘
-2 - الحكم ـ بناء على طلب هيئة التحكيم ـ على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المقررة في المادتين [78] ، [ 80 ] من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
-3- الأمر بالإنابة القضائية.
وهذان الاختصاصان مخولان لرئيس المحكمة المشار إليها .
-4- يبلغ اختصاص قضاء الدولة ذروته بالرقابة على حكم التحكيم . ويبدو ذلك من جانيين :
الأول: حين يفصل في صحة حكم التحكيم أو بطلانه .
الثاني: عندما يطلب أحد أطراف خصومة التحكيم الحصول على أمر بتنفيذ حكم التحكيم .
وقد عالج المشرع الإماراتي هذه المسائل بما نص عليه من أنه : «وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم ، أو طعن بتزوير ورقة ، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها ، أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي ، كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي :
أـ الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة .
ب -الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم» .