الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / بطلان حكم التحكيم / قواعد وأحكام طلب وقف التنفيذ

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    588

التفاصيل طباعة نسخ

ويمكن القول بأنه، لما كان موضوع المنازعة في القوة التنفيذية للحكم، يرد على الحكم من حيث صلاحيته للتنفيذ. أما منازعة التنفيذ فترد العلى ذات التنفيذ، وما يشوبه من عيوب، سواء من حيث مقدماته أم أركانه .

لذا فإن طلب وقف التنفيذ ، يدخل في اختصاص المحكمة، التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم

 وقد حسم قانون التحكيم المصري هذه المسألة بمقتضى المادة 57، التي تنص على أنه «لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعی ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية».

 ويتضح من هذا النص أن المحكمة المختصة بنظر طلب وقف حكم التحكيم هي نفسها المحكمة التي خولها القانون نظر دعوى البطلان، وهی المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أم الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

ثالثا : شروط طلب إيقاف التنفيذ:

إذا كان القانون قد خول المحكمة، التي تنظر طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم السلطة التقديرية في هذا الصدد، فليس معنى ذلك أن تأمر، أو لا تأمر به وفقا لهواها، ولكن ينبغی توافر شروط طلب ايقاف التنفيذ، وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي:

1- أن تتجه إرادة طالب وقف التنفيذ إلى ذلك، نظرا لأن المحكمة لا تأمر بوقفه من تلقاء نفسها.

۲- أن تتوافر أسباب جدية في هذا الطلب.

3- أن يكون الطلب مذكورة بصحيفة دعوى البطلان، وغير منفصل عنها، فيرتبط بها وجودا وعدما، وبناء على ذلك، فلا يجوز تقديمه قبل رفع دعوى البطلان، أو كطلب عارض.

4- أن يطلب وقف التنفيذ، قبل أن يتم، فإذا كان التنفيذ قد تم قبل تقديم طلب الوقف، فإن المحكمة لا تستطيع أن تأمر بوقفة. وإذا كان هناك تنفيذ جزئي للحكم قبل طلب وقف التنفيذ، وقامت المحكمة بوقف التنفيذ، فإن وقف التنفيذ، يشمل الجزء الذي لم ينفذ فقط.

رابعا : واجبات المحكمة عند نظر طلب وقف التنفيذ

هناك قواعد معينة، ينبغي أن تلتزم بها المحكمة عند نظر طلب وقف التنفيذ، والحكم فيه، وهي:

1- يجب على المحكمة أن تلتزم بالميعاد، الذي حددته المادة 57 للفصل في طلب إيقاف التنفيذ، وهو ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة النظرها وهذا الميعاد، لا يترتب على مخالفته البطلان ، لأنه من قبيل المواعيد التنظيمية.

٢- ويجب أيضا، إذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ، أن تفصل فی دعوى بطلان حكم التحكيم، خلال ستة أشهر، من تاريخ صدور أمر إيقاف التنفيذ. وهذا الميعاد، يعد من قبيل المواعيد التنظيمية، التي لا يترتب على بمخالفتها البطلان.

  1. يجب على المحكمة، أن تفصل في طلب وقف التنفيذ، قبل نظر ادعوي البطلان ، لأنها إذا ابتدأت بنظر دعوى البطلان وفصلت فيها، لا يكون هناك محل لنظر الطلب والفصل فيه.