الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    340

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :

    محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المحكوم عليه أو المال المراد التنفيذ عليه هي المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الوطني أو التجاري الدولي الذي اختار أطرافه القانون اليمني لتطبيقه على النزاع المثار بينهما وذلك عملاً بأحكام المادة (٥٨) من قانون التحكيم التي تنص على أن محكمة الاستئناف أو من تنيبه هي المختصة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة بموجبه.

    أما بالنسبة للمحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، فإن المحكمة المختصة بتنفيذه هي المحكمة الابتدائية التجارية إن كان موضوع الحكم التحكيمي الأجنبي تجارياً، والمدنية إن كان الموضوع الذي حسمه ذلك الحكم مدنياً. وعلة التفرقة بين هذين النوعين من الأحكام التحكيمية الأجنبية فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بالتنفيذ في اليمن يرجع إلى اختلاف القواعد القانونية الواجب إعمالها عند بسط رقابتها القضائية على طلب التنفيذ.

    ولم ينص قانون المرافعات على ميعاد محدد للفصل في طلب تنفيذ حكم التحكيم الأج أوجب على المحكمة أن تفصل في طلب الأمر بتنفيذ الحكم على وجه السرعة.

   وتقضي المادة (٤٩٥) مرافعات بأن " الأحكام القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن " .

   والملاحظ أن القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في اليمن في إطار قانون المرافعات المدنية والتنفيذ المدني لا تختلف كثيراً عن قواعد وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني بموجب قانون التحكيم، بل نعتقد إن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تعتبر أكثر مرونة من القواعد المنصوص عليها في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي سواء من حيث شروط تنفيذ الحكم أو من حيث إجراءات تنفيذه أو المحكمة المختصة بتنفيذه.