الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / المحكمة المختصة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة

   محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المحكوم عليه أو المال المراد التنفيذ عليه هي المختصة لتلقي طلب إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، سواء كان حكم التحكيم وطنياً أو كان تحكيمياً دولياً بين طرف يمني وطرف غير يمني أو بين طرف يمني عليم في اليمن وطرف يمني آخر غير مقيم في اليمن وكان حكم التحكيم في نزاع تجاري دولي وصادراً وفقاً لأحكام قانون التحكيم اليمني على أنه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنيب محكمة أخرى لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم كأن تكون الإنابة للمحكمة الابتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع.

    وكما بينا فيما سبق، فقد فرقت بعض القوانين ومنها قانون التحكيم المصري بين أحكام التحكيم الوطنية التي أسند أمر تنفيذها إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبين التحكيم التجاري الدولي والتي جعل الاختصاص بشأنها لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف.

    أما القانون اليمني للتحكيم فلم يأخذ بهذه التفرقة، وجعل محاكم الاستئناف أو من تنيبه من المحاكم الابتدائية هي التي تختص بتنفيذ أحكام التحكيم بشكل عام سواء كان حكم التحكيم في منازعات وطنية أو كان موضوعه في منازعات التجارة الدولية، وسواء جرى في اليمن أو في الخارج.

    كما يلاحظ أن المادة (٥٨) من قانون التحكيم قد أجازت لمحكمة الاستئناف المختصة بالتنفيذ أن تتيب غيرها في ذلك ولم يبين النص نطاق الإنابة وتوزيع حصيلته في حالة حدوث تلك الإنابة .... كما أن النص لم يوضح من هي المحكمة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي هل هي المحكمة المنابة أم المنيبة. وقد اعتبرت المحكمة العليا أن القرار الصادر عن الشعبة التجارية الاستئنافية بإنابة المحكمة التجارية الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم هو قرار صادر منها بما لها من صلاحية وهي سلطة تغييرية ليست عملاً للطعن.