الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الاختصاص بإصدار أمر التنفيذ

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    314

التفاصيل طباعة نسخ

الاختصاص بإصدار أمر التنفيذ :

    قوانين مصر والسعودية تنص على التفرقة في مسائل التنفيذ، فعندما يكون التحكيم وطنياً ينعقد الاختصاص لمحكمة، وعندما يكون التحكيم تجاري دولي ينعقد المحكمة أخرى. أما قوانين الأردن وسوريا والعراق فلم تتبع هذه التفرقة وأسندت انعقاد الاختصاص لمحكمة واحدة.

في قانون التحكيم المصري :

   بمقتضى المادة (٥٦) من القانون يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.

   ويلاحظ في مسألة الاختصاص أن المادة (۹) من قانون التحكيم المصري قد فرقت بين أمرين

   الأول: في حالة التحكيم الوطني، وقد أسند فيه الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم لرئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويجوز له أن يندب غيره من قضاة المحكمة لإصدار أمر التنفيذ.

   والثاني: في حالة التحكيم التجاري الدولي سواءً جرى في مصر أو في الخارج بناء على قانون التحكيم المصري، وفيه أسند الاختصاص لإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس أية محكمة استئناف أخرى أتفق عليها الأطراف لتكون مختصة بنظر مسائل التحكيم، وباعتقادنا يستوي أيضاً أن يندب رئيس محكمة الاستئناف غيره من قضاة نفس المحكمة لإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم على الرغم من أن النص لا يشير إلى ذلك.

 في قانون التحكيم الأردني :

المحكمة المختصة بموجب المادة (٢/أ) من قانون التحكيم الأردني هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم على أنه يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة.

    ويلاحظ أن القانون الأردني لم يتبع القانون المصري في مسألة التفرقة في إسناد الاختصاص، ذلك أن القانون الأردني كما بينا في الفقرة السابقة أن سريانه يقتصر على التحكيمات الوطنية ولا يمتد سريانه ليشمل التحكيم التجاري الدولي الذي يتم خارج الأردن إذا أخضع الأطراف تراعهم القانون التحكيم الأردني.

في نظام التحكيم السعودي :

   اتبع نظام التحكيم السعودي التفرقة ذاتها التي اعتمدها قانون التحكيم المصري في مسألة إسناد الاختصاص. فبموجب المادة (۸) من النظام يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها النظام بما فيها مسائل التنفيذ للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

   والاختلاف بين التشريعين هو أن القانون المصري أسند الاختصاص لرئيس المحكمة في حين أن نظام التحكيم السعودي عقد الاختصاص للمحكمة وليس لرئيسها.

في قانون التحكيم السوري

    جميع المسائل المتعلقة بالتحكيم سواء كان تحكيماً وطنياً أو كان تحكيماً تجارياً دولياً ينعقد اختصاص النظر فيها بموجب المادة (۳) من قانون التحكيم السوري إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.

في قانون التحكيم العراقي :

   أما قانون التحكيم العراقي، وبموجب المادة الأولى منه فإن الاختصاص في مسائل التحكيم بما فيها ما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم ينعقد لأي محكمة استئناف في العراق يتفق عليها الأطراف. وكما أشرنا سابقاً أن القانون لم ينص على محكمة استئناف معينة تكون هي المختصة في حال عدم اتفاق الأطراف.