الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / الجهة المختصة نوعيا ومكانيا بالتذييل بالصيغة التنفيذية

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

الجهة المختصة نوعيا ومكانيا بالتذييل بالصيغة التنفيذية

  سوف ندرس ضمن هذا المبحث قواعد الاختصاص النوعي والترابي وطبيعة المسطرة  امام قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية.

المطلب الأول : الاختصاص النوعي لقاضي التذييل :

   ولقد أثير النقاش حول مدى اختصاص رئيس المحكمة التجارية استنادا إلى الفصل 312/2 ولو كان موضوع التحكيم لا يرتبط بإحدى موضوعات اختصاص محكمته .

   وفي هذا الإطار قضى رئيس المحكمة التجارية الدار البيضاء بعدم اختصاصه بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي في المادة الاجتماعية .

   ولا نعتقد أن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للتذييل بالصيغة التنفيذية ملزم بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل إذا أثيرت إدارية النزاع ولقد ذهب جانب من القضاء خلاف هذا الطرح بقوله :

   ولا يعتبر أمر رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للتذييل بالصيغة التنفيذية بعدم الإختصاص النوعي حكما مستقلا بالدفع بعد الإختصاص الذي لا يعمل به إلا امام محكمة الموضوع وبالتالي يقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف وليس أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض في إطار الفصل 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

الجهة المختصة مكانيا بالتذييل بالصيغة التنفيذية :

   تختص محكمة الرئيس التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 31/327 من قانون المسطرة المدنية.

   ومن الواضح أن القضاء التجاري المغربي يعمل بقواعد الاختصاص المكاني التي تسري أمام قضاء الموضوع لتوجيه الدعوى كمناط لاختصاص الرئيس المؤهل لإصدار الأمر بالتذييل في إطار النص الخاص المقرر في الفصل 31-327 من ق.م.م.  140

- الزامية المسطرة الحضورية أمام قاضي التذييل بالصيغة :

   يؤكد جانب من القضاء على الطبيعة غير الحضورية للمسطرة أمام رئيس المحكمة وهو يبت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي .

   ويفيد هذا الطرح، كون مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية مسطرة غير تواجهية لا تقتضي استدعاء أطراف الدعوى التحكيمية ولا صدور الأمر بعد مسطرة تواجهية مما يكيف إختصاص رئيس المحكمة في التذييل بالصيغة التنفيذية بالمجال الولائي بنص خاص، وليس المجال رئيس المحكمة بصفته تلك.

الاتجاه الثاني : عدم وجوب احترام استدعاء الأطراف :

   يذهب إتجاه من القضاء والفقه إلى اختصاص رئيس المحكمة المختص بالنظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية في إطار الأوامر المبنية على طلب بنص خاص، وبالتالي يصدر الأمر بالتذييل في غيبة الأطراف ومن غير إحترام مبدأ التواجهية .

    ويعمل رئيس المحكمة أساسا بالتحقق من كون المحرر المقدم له حكما تحكيمي كامل الأركان. فان تحقق هذا الشرط، ولم يكن الحكم مخالفا للنظام العام، وضع الصيغة على أصل الحكم التحكيمي في صيغة أمر مبني على طلب من غير استدعاء الأطراف.

مال طلب الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيدية

   لا يقبل التذييل بالصيغة التنفيذية إلا الحكم التحكيمي الذي يصنف ضمن دائرة أحكام الإلزام دون الحكم التحكيمي التقريري أو القاضي برفض الطلب. إذ يفيذ التذييل بالصيغة التنفيذية اللجوء إلى قواعد التنفيذي الجبري ولا يمكنها أن تلحق الحكم التحكيمي القاضي برفض الطلب.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :

    ومن جهة أخرى فإن المقرر التحكيمي الواجب تذييله بالصيغة التنفيذية حسب مدلول الفصل 31-327 هو ذلك الحكم الذي يكون واجب التنفيذ، وهو ما لا ينطبق على المقرر القاضي برفض الطلب كما هو الشأن بالنسبة للمقرر موضوع النازلة.

   ولا يترتب عن عدم إيداع الحكم التحكيمي أو عدم هذا الأجل بطلان الحكم التحكيمي لأن الغاية من مسطرة الإيداع أصلا تتحدد في مكنة الأطراف من حفظ نسخة من الحكم التحكيمي في حالة ضياعها أو تلفها، والحصول على نسخة ثانية في حالة ضياعها بأمر من رئيس المحكمة بصفته تلك طبقا للفصل 435 من قانون المسطرة المدنية.

    ونميل إلى أن مسطرة بالإيداع مفتوحة ما دام تنفيذ الحكم التحكيمي لم يسقط. وهذا ما لم يقرره قضاء محكمة الرئيس بتجارية البيضاء .