لا ينفذ حكم التحكيم إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من قضاء الدولة. فإن كان حكم التحكيم قد صدر داخل الجمهورية، فعندئذ يتم إصدار الأمر في صورة أمر على عريضة وفقًا لما تنص عليه المادة ٥٦ من قانون التحكيم. وليس من سلطة القاضي أن يبحث في صحة أو بطلان اتفاق التحكيم قبل إصداره الأمر، إذ هو بمارس سلطة ولائية وليس سلطة قضائية. على أنه وفقًا للمادة ٥٦ تحكيم على طالب استصدار أمر التنفيذ أن يرفق بطلبه صورة من اتفاق التحكيم، وعلي القاضي قبل إصداره الأمر.
الاطلاع على هذه الصورة للتأكد من أنه ليس هناك سبب ظاهر لبطلان الاتفاق أو لسقوطه. فإذا وجد مثل هذا السبب الظاهر، فإنه يمتنع عن إصدار الأمر.
وإذا كان حكم المحكمين المطلوب تنفيذه في مصر حكمًا أجنبيًا أي صدر في خارج مصر، فإنه وفقًا لما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لسنه ١٩٥٨ الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، يجب أن برفق بصحيفة الدعوى أصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه وترجمة عربية له وتنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على أن للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتمسك ببطلان اتفاق التحكيم وفقًا للقانون الذي أخضعه له أطرافه أو- عند عدم اتفاق الأطراف على قانون معين- وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم. فإن تبينت المحكمة بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه، قبلت الدفع ورفضت إصدار الأمر.
(111).