إذا كان صحيحًا أن كل قضاء يختص بالفصل في اختصاصه أو عدم اختصاصه، فإن هذا الاختصاص لا ينصرف إلى تقرير صحة أو بطلان العمل الذي أنشأ هذا القضاء ولهذا فإن تقرير صحة أو بطلان اتفاق التحكيم لا يدخل في اختصاص هيئة التحكيم، وإنما تختص به محكمة الدولة وذلك سواء تعلق الأمر بشرط تحكيم أو بمشارطة.
ولهذا، فإنه يجوز لذي المصلحة أن يرفع دعوى بطلان أو أبطال اتفاق التحكيم ولو قبل بدء خصومة التحكيم، وفقًا للقواعد العامة أمام محكمة أول درجة المختصة. ويجب لقبول الدعوى أن تتوافر المصلحة في الدعوى وفقًا للقواعد العامة. وهذه المصلحة تتوافر- قبل بدء الخصومة إذا كان النزاع قد نشأ بالفعل وليس احتماليًا. وهو ما يتوافر دائمًا بالنسبة لمشارطة التحكيم وليس هناك ما يمنع ولو قبل بدء خصومة التحكيم- من رفع دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بشرط التحكيم إذا توافرت شروط الدعوى المستعجلة وفقًا للقواعد العامة.
(111).