الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / المحكمة المختصة وفقًا للمادة 9 من قانون التحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة وفقًا للمادة 9 من قانون التحكيم: 

 


عندما يلجأ أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة ١٧ من قانون التحكيم لاختيار المحكم، فإن لهذه المحكمة أن ترفض تعيينه من تلقاء نفسها أو إذا دفع المدعى عليه ببطلان الاتفاق على التحكيم إذا كان الاتفاق على التحكيم ظاهر البطلان ويلاحظ أن المحكمة لا تقضي عندئذ بطلان الاتفاق، إذ لا يتسع له نطاق دعوى طلب تعيين المحكم، وإنما تبحث في صحة أو بطلان الاتفاق من حيث الظاهر لكي تقرر تعيين المحكم أو عدم تعيينه.
ويلاحظ أنه إذا كانت المحكمة هي محكمة أول درجة (وهي تكون كذلك إذا كان التحكيم ليس تجاريًا دوليًا) فعندئذ يمكن للمدعى عليه- في دعوى طلب تعيين المحكم- أن يطلب إبطال أو بطلان الاتفاق أمامها كطلب عارض. وعلى المحكمة أن تفصل أولا في الطلب الأصلي بتعيين المحكم حتى لا تعطل إجراءات التحكيم، وترجئ الفصل في طلب البطلان إلى ما بعد الفصل في طلب تعيين المحكم. وهي تفصل في الطلب الأصلي بالرفض إذا كان بطلان اتفاق التحكيم ظاهرًا. ولا يكون لحكمها برفض تعيين المحكم أو بتعيينه حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى بطلان الحكم المنهى للخصومة بالنسبة لبطلان اتفاق التحكيم أو صحته. أما حكمها في الطلب العارض ببطلان الاتفاق أو صحته فأنه يحوز حجية الأمر المقضي سواء أمام هيئة التحكيم أو أمام المحاكم.
أما إذا كانت هذه المحكمة هي محكمة الاستئناف (في التحكيم التجاري الدولي)، فليس للمدعى عليه أن يتمسك ببطلان الاتفاق إلا في صورة دفع. فإن وجدت المحكمة أنه دفع جدي لان البطلان ظاهر، فعليها أن توقف الفصل في الدعوى في حين الفصل في المسألة الأولية التي يثيرها الدفع(وهي بطلان أو صحة الاتفاق على التحكيم) من محكمة أول درجة المختصة. ويلاحظ أنه ليس للمدعى عليه في طلب تعيين المحكم الذي تنظره محكمة الاستئناف أن يقدم طلبًا عارضًا أمامها بأبطال الاتفاق على التحكيم. ولا يكون أمامه إلا أن يرفع دعوى الأبطال أمام المحكمة المختصة وفقًا للقواعد العامة، ويتمسك بوقف طلب تعيين المحكم المقدم أمام محكمة الاستئناف إلى حين الفصل في دعوى الأبطال من محكمة أول درجة المختصة.
(111).