لا يحتاج البحث عن القاضي المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين عناء كبيراً، فغاية الأمر أنه في التحكيم المادي الوارد في قانون المرافعات الكويتي، وكذلك قانون التحكيم المصري، لا يجوز للمحكمين سلب اختصاص القضاء العادي بالنسبة لإصدار الأوامر على العرائض. ومن ثم يتطلب صدور أمر التنفيذ أن يكون بموجب عريضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ، إذ تنعقد السلطة لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بإصدار أمر التنفيذ، أما بالنسبة لتنفيذ حكم هيئة التحكيم القضائي بالقانون 11 لسنة 1995 فإن الحكم يصدر مذيل بالصيغة التنفيذية.
المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ في التحكيم المادي الوارد في قانون المرافعات الكويتي:
سواء كان تنفيذ حكم المحكمين تنفيذاً معجلاً أو عادياً، فإن القانون يستلزم في جميع الحالات أن يصدر أمراً بتنفيذه من القضاء، وهذا الأمر بالتنفيذ يصدر من القاضي المختص، وهو في القانون الكويتي رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها وفقاً للمادة (185) مرافعات كويتي، وهو القاضي المختص نوعياً بإصداره، وإلا كان باطلا، لأن الإختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام.
المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ في التحكيم القضائي الوارد في القانون 11 لسنة 1995:
تعطي الصورة التنفيذية من الحكم بعد صدوره من محكمة الإستئناف بعد توقيعها وختمها بخاتم المحكم وبعد تذيلها بالصيغة التنفيذية إلى ذوي الشأن وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم القضائي الكويتي، وعند الإمتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى أو فقدها أو تعذر استعمالها لأي سبب يقدم طلب بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائض بناء على الإحالة الواردة بالمادة 12 من قانون التحكيم القضائي.
التقدم بعريضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ:
لا يصدر القاضي أمر التنفيذ من تلقاء نفسه وإنما بناء على طلب يقدم إليه، لأن هذا الطلب مفترض أساسي لصدوره، وهذا الطلب القضائي يقدم بإجراءات إستصدار الأمر على عريضة، لا بالإجراءات العادية للدعوى القضائية، وإلا قضي بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون لإستصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم.
وينبني على ذلك أن القضاء وحده هو المختص بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمين، لعدم قابلية منازعات التنفيذ للتحكيم سواء كانت موضوعية أو وقتية إذ تنتهي ولاية المحكم في حالة وجود إتفاق على التحكيم بشأن موضوع النزاع بالفصل في هذا النزاع ولا تمتد إلى المنازعات التي تثور بشأن تنفيذه لأن الفصل في هذه المنازعات يكون من إختصاص قاضي التنفيذ وحده، ومن ثم لا يملك المحكم وفقا لقانون المرافعات المصري وقانون التحكيم الكويتي سلطة إصدار الأوامر على العرائض بعد صدور حكم منهي للخصومة، وذلك على خلاف قانون التحكيم القضائي الكويتي 11 لسنة 1995 والذي يغلب على تشكيل هيئة التحكيم الطابع القضائي.
والقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ يمارس رقابة قضائية على حكم المحكم المراد الحصول على أمر بتنفيذه، ولكنها رقابة محددة ، شكلية، خارجية، ليست كالرقابة التي تمارسها محاكم الطعن، لذلك فطلب الأمر بالتنفيذ ليس طعنا في الحكم الصادر من المحكم، وليس للقاضي المختص أن يرفض إصدار أمر التنفيذ على أساس خطأ المحكمين في تكييف الوقائع أو خطئهم في تطبيق القانون عليها، أو عدم كفاية الأسباب أو لعدم صحتها أو تعلق الأسباب بالموضوع، فمثل هذه الأمور لا تخضع التقديره، كما أن القاضي الأمر بالتنفيذ لا يمكنه تعديل حكم المحكمين، ولا تكملة حيثياته.