الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / تنفيذ حكم المحكمين / القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    169
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

 تنص المادة (9) من قانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994على أنه :

      1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

      2 - وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم » ، أن الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الخاضع الأحكام هذا القانون يكون لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، وهی كقاعدة عامة - المحكمة الإبتدائية ، أو المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر النزاع.

    فإن الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يكون الرئيس محكمة استئناف القاهرة ، أو رئيس محكمة الإستئناف التي يتفق الأطراف المحتكمون على اختصاصها ، أو من يندب لذلك من قضاتها . وفي غير التحكيم التجاري الدولي ، فإن الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ينعقد لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أو من يندب لذلك من قضاتها .