تنص المادة (9) من قانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994على أنه :
1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .
2 - وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم » ، أن الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الخاضع الأحكام هذا القانون يكون لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، وهی كقاعدة عامة - المحكمة الإبتدائية ، أو المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر النزاع.
فإن الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يكون الرئيس محكمة استئناف القاهرة ، أو رئيس محكمة الإستئناف التي يتفق الأطراف المحتكمون على اختصاصها ، أو من يندب لذلك من قضاتها . وفي غير التحكيم التجاري الدولي ، فإن الإختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ينعقد لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أو من يندب لذلك من قضاتها .