يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى .
وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الخاضع لأحكام هذا القانون يكون لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، وهی كقاعدة عامة - المحكمة الإبتدائية ، أو المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر النزاع .
فإن الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يكون لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق الأطراف المحتكمون على اختصاصها ، أو من يندب لذلك من قضاتها .
وفي غير التحكيم التجاري الدولي ، فإن الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ينعقد لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أو من يندب لذلك من قضاتها .