الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / رفض المحكمة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

ولكن الاتفاقية قررت المحاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ رفض تنفيذ الحكم من تلقاء ذاتها وبدون تمسك بذلك من جانب أيا من الأطراف، وذلك في احدى حالتين أوردتهما الفقرة الثانية من المادة الخامسة:

 عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم.

يرفض القاضي تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي . إذا تبين له أن قانونه الوطني يقرر عدم قابلية النزاع للتحكيم.

ويراعى أن النزاع الذي صدر فيه الحكم اذا كان لايجوز فيه التحكيم وفقا لقانون ارادة الأطراف ، أو لقانون مكان صدور حكم التحكيم ، في هذه الحالة يعتبر اتفاق التحكيم غير صحيح ، مما يجيز للمحكوم ضده أن يتمسك برفض تنفيذ الحكم ، طبقا للبند الأول من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية