ولكن الاتفاقية قررت المحاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ رفض تنفيذ الحكم من تلقاء ذاتها وبدون تمسك بذلك من جانب أيا من الأطراف، وذلك في احدى حالتين أوردتهما الفقرة الثانية من المادة الخامسة:
عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم.
يرفض القاضي تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي . إذا تبين له أن قانونه الوطني يقرر عدم قابلية النزاع للتحكيم.
ويراعى أن النزاع الذي صدر فيه الحكم اذا كان لايجوز فيه التحكيم وفقا لقانون ارادة الأطراف ، أو لقانون مكان صدور حكم التحكيم ، في هذه الحالة يعتبر اتفاق التحكيم غير صحيح ، مما يجيز للمحكوم ضده أن يتمسك برفض تنفيذ الحكم ، طبقا للبند الأول من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية