الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / المحكمة المختصة باصدار الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1118

التفاصيل طباعة نسخ

 

     وفقا للمادة 297 مرافعات - التي أحالت إليها المادة 299 مرافعات التي تعالج تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي - فإن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. وهكذا فإنه خلافاً لنظام أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لقانون التحكيم الحالي - الذي يقرر بأن الاختصاص يكون لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استنناف أخرى - فإن الاختصاص ينعقد نوعية للمحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه، ودون اعتداد بالقانون الأجنبي