وفقا للمادة 297 مرافعات - التي أحالت إليها المادة 299 مرافعات التي تعالج تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي - فإن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. وهكذا فإنه خلافاً لنظام أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لقانون التحكيم الحالي - الذي يقرر بأن الاختصاص يكون لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استنناف أخرى - فإن الاختصاص ينعقد نوعية للمحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه، ودون اعتداد بالقانون الأجنبي