لا يختص قاضي التنفيذ بإصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين وإنما طبقاً للمادة 56 من قانون التحكيم يختص بإصدار الأمر قاض بالمحكمة المختصة بمسائل التحكيم والتي تنص عليها المادة 9 من قانون التحكيم، فإذا كان التحكيم ليس تجارياً دولياً، أختص بإصدار أمر التنفيذ رئيس محكمة أول درجة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندب لذلك من قضاتها. وينظر في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.