يعقد المشرع الجزائري الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ احكام التحكيم سواء التحكيم الداخلي أو الدولي لرئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيم
ويشار هنا إلى أن مسألتي الأختصاص النوعي والمحلي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ تعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز مخالفتها فقد تم توزيع الاختصاص النوعي والمحلي كالتالي :
الأختصاص النوعي :
طلبات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية والدولية والإعتراف بها هي من اختصاص رئيس المحكمة ومنه فإن الجهة القضائية المختصة بإصدار أمر التنفيذ بالنسبة لأحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الإدارية هي رئيس المحكمة الإدارية التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيم